أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

ومن مهر المثل.
والمعتمد في المذهب:
لا تلزم الموكّل الزيادة إن دخل بها غير عالم بها، ويكون له الخيار بإجازته ودفع المسمّى أو رَدِّه ودفع مهر المثل إن كان أقلّ من المسمَّى وإلا يجب المسمَّى والله أعلم.

المسألة (9): تعجيل المهر المؤجل:
ففي فتوى (123): سئل: إذا طلَّق الرجلُ امرأته طلاقاً رجعياً، هل يتعجَّل المهر المؤجل عليه إلى وقت الطلاق أم لا يتعجل، ويتعجّل بالطلاق البائن؟
أجاب: يتعجل بالطلاق الرجعي.
والمعتمد في المذهب:
يتعجَّل بالطلاق البائن أو بانقضاء عدة الرجعيّ؛ لأن الزوجية باقية بالطلاق الرجعي، ففي حاشية الطحطاوي: جزم في «القنية» بأنه لا يحل إلا إلى انقضاء العدة قال: وهو قول عامة مشايخنا «منح»، فما في الدر المختار: «المُؤَجَّلُ إِلَى الطَّلَاقِ يتعجَّلُ بِالرَّجعِي، وَلَا يَتَأَجَلُ بِمُرَاجَعَتِها» على غير قول العامة»، والله أعلم.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 37