أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

والمعتمد في المذهب:
لا تنقضي العدة بما تصادقا عليه؛ لفساد الذمم، وإنما تبدأ العدة من وقت الإقرار عند القاضي على المفتى حفظاً لحقّ الشرع في العدة وحق المرأة في النفقة.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: هذا الإفتاء من شيخنا بناء على قول المتقدمين، وأما الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلى أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه، كما في «الفتاوى السراجية» وغيرها من الكتب المعتمدة، وهو أحوط، والله أعلم.

المسألة (14): تحليل الزوج غير الكفؤ:
ففي فتوى (181): سئل: عن رجل طلَّق زوجته ثلاثاً وتزوَّجت بعد العدة بآخر غير كفؤ ودخل بها وطلَّقها واعتدت منه هل تحلّ للأول؟
أجاب: لا تحلّ للأول؛ لأنه ليس بنكاح صحيح على الصحيح.
والمعتمد في المذهب:
تحلّ للأول؛ لأنّ النكاح من غير كفؤ صحيح على أصل المذهب، فيعمل به في هذه المسألة، والله أعلم.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 37