أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

المسألة (15): قول الزوج: حلال المسلمين عليه حرم:
ففي فتوى (187): سئل: عن رجل قال: حلال المسلمين علي حرام، وله ثلاث زوجات ولم ينو طلاقاً، هل يلزمه طلاق أم لا؟
أجاب: نعم يلزمه الطلاق، ويقع على كلِّ واحدةٍ منهنّ واحدة بائنة.
والمعتمد في المذهب:
لا يلزمه الطلاق ما لم يكن عرف بوقوعه اللفظ على الطلاق، أو ينو به الطلاق
قال مرتب الفتاوى التمرتاشي: هذا هو المذكور في عامة الفتاوى، وهو المشهور، وفي «شرح الكنز» للإمام الزيلعي، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة، وقيل: تطلق واحدة منهن، وعليه البيان وهو الأظهر والأشبه بالفقه، انتهى. وفي «البحر» للمصنف، وفتوى الإمام الأوزجندي على أنه يقع على واحدة وعليه البيان، ورجح الكمال في «شرح الهداية» ما أفتى به شيخنا من وقوع الطلاق على كل واحدة، فليتأمل عند الفتوى.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 37