فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (32): التناقض في الدعوى:
ففي فتوى (639): سئل: عمَّن باع شيئاً بحضرة آخر، فبعد مدّة ادّعاه لنفسه، هل تسمع دعواه وتقبل بينته؟
أجاب: نعم تسمع دعواه، وتقبل بيِّنته العدول.
والمعتمد في المذهب:
لا تسمع دعواها بعد ذلك، ولا تسمع دعوى الأقارب به بعد ذلك وإن لم يشاهدوا تصرُّف المشتري، وتمامه ي الاقناعية5: 216، وي الخيرية2: 388: «قال كثير من علمائنا: إذا باع شخص عقارا أو حيوانا أو ثوبا أو نحو ذلك، وقبضه المشتري وتصرف فيه تصرف الملاك، وبعض أقاربه مطلع على ذلك، ثم ادعاه أو ادعى بعضه أنه ملكه، لا تسمع دعواه؛ لأن ذلك إقرار منه بأنه ملك البائع؛ قطعا للأطماع الفاسدة، وسدا لباب التزوير والتلبيس، وبه قطع كثير من أصحاب المتون والشروح والفتاوى»، والله أعلم.
المسألة (33): استحقاق الأجرة لمن كسرة غرقت سفينته:
ففي فتوى (713): سئل: عن ربِّ السفينة إذا استأجر ملاحاً بأُجرة معلومة ذهاباً وإياباً، فسافر معه، فانكسرت السفينة أو غرقت في بعض الطريق، هل يستحق شيئاً من الأجرة أم لا؟
ففي فتوى (639): سئل: عمَّن باع شيئاً بحضرة آخر، فبعد مدّة ادّعاه لنفسه، هل تسمع دعواه وتقبل بينته؟
أجاب: نعم تسمع دعواه، وتقبل بيِّنته العدول.
والمعتمد في المذهب:
لا تسمع دعواها بعد ذلك، ولا تسمع دعوى الأقارب به بعد ذلك وإن لم يشاهدوا تصرُّف المشتري، وتمامه ي الاقناعية5: 216، وي الخيرية2: 388: «قال كثير من علمائنا: إذا باع شخص عقارا أو حيوانا أو ثوبا أو نحو ذلك، وقبضه المشتري وتصرف فيه تصرف الملاك، وبعض أقاربه مطلع على ذلك، ثم ادعاه أو ادعى بعضه أنه ملكه، لا تسمع دعواه؛ لأن ذلك إقرار منه بأنه ملك البائع؛ قطعا للأطماع الفاسدة، وسدا لباب التزوير والتلبيس، وبه قطع كثير من أصحاب المتون والشروح والفتاوى»، والله أعلم.
المسألة (33): استحقاق الأجرة لمن كسرة غرقت سفينته:
ففي فتوى (713): سئل: عن ربِّ السفينة إذا استأجر ملاحاً بأُجرة معلومة ذهاباً وإياباً، فسافر معه، فانكسرت السفينة أو غرقت في بعض الطريق، هل يستحق شيئاً من الأجرة أم لا؟