اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

يحلّ الطلب بالشفعاء»، ومثله في جامع المضمرات5: 103، وكمال الدراية للإزميري7: 115، وينظر تحرير ابن عابدين في رد المحتار5: 363، رداً على قول التمرتاشي في التنوير بعدم النفاذ، وفي ختامه نقل عن جمال الدين البزدوي «فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الأحكام جميعاً، يحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا أفسدوا علينا ديننا، وشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لم يبق منهم إلا الاسم والرسم»، والله أعلم.

المسألة (31): الشهادة للزوجة المطلقة بائناً:
ففي فتوى (583): سئل: عن الرجل إذا طلَّق زوجته بائناً، فشهد لها بحق، هل تقبل شهادته لها أم لا؟
أجاب: نعم تقبل.
والمعتمد في المذهب:
لا تقبل في العدة، وتقبل بعدها، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: المصرح به في «القنية» عدم قبول شهادته لها: أي لمعتدته ولو من بائن، ونصَّ عبارته بعد أن علم بعلامة الشيخ: شهد لبنت امرأته أو لمطلقته تقبل منه وهذا بعد انقضاء العدة، ثم علم بعلامة الشيخ: طلقها ثلاثاً، وهي في العدة لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له انتهى، فيحمل ما أفتى به شيخنا على ما إذا انقضت عدتها، ويدلُّ عليه ما تقدم من إفتائه بعدم القبول للمعتدة من بائن.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 37