فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (35): ملك مال الغير بالتعدي:
ففي فتوى (402): سئل عن رجل تعدَّى على مال الغير واشترى به شيئاً لنفسه، هل يملكه أم لا؟
أجاب: نعم يملكه بقبضه، وعليه لصاحب المال نظير ما أخذه.
والمعتمد في المذهب:
إن كان المال للغير نقداً يملك المبيع المشتري بالعقد؛ لأنّ الثمن يثبت وصفاً في الذمة، وإن كان الثمن عيناً يملكه بالقبض، وفي البزازية2: 51: «اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه، ولا يملك الآخر مقبوضه، إلا بإجارة المالك البيع فيه»، لأنه فضولي ببيعه مال غير، فلا بد من الإجازة، والله أعلم.
المسألة (36): رد الفلوس المقبوضة بسبب الكساد:
ففي فتوى (421): سئل: عن رجل باع من آخر سلعة بفلوس رائجة وقبضها وسَلَّمه السلعة، ثمّ إنّ ولي الأمر أبطل المعاملة بالفلوس، ثمّ تقابلا، فهل للبائع ردّ الفلوس المقبوضة أو بدلها؟
أجاب: نعم له ردّ الفلوس ولا يلزمه غيرها.
والمعتمد في المذهب:
ليس له ردُّها أو بدلها؛ لتمام التقابض في العقد ولزومه، والله أعلم.
ففي فتوى (402): سئل عن رجل تعدَّى على مال الغير واشترى به شيئاً لنفسه، هل يملكه أم لا؟
أجاب: نعم يملكه بقبضه، وعليه لصاحب المال نظير ما أخذه.
والمعتمد في المذهب:
إن كان المال للغير نقداً يملك المبيع المشتري بالعقد؛ لأنّ الثمن يثبت وصفاً في الذمة، وإن كان الثمن عيناً يملكه بالقبض، وفي البزازية2: 51: «اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه، ولا يملك الآخر مقبوضه، إلا بإجارة المالك البيع فيه»، لأنه فضولي ببيعه مال غير، فلا بد من الإجازة، والله أعلم.
المسألة (36): رد الفلوس المقبوضة بسبب الكساد:
ففي فتوى (421): سئل: عن رجل باع من آخر سلعة بفلوس رائجة وقبضها وسَلَّمه السلعة، ثمّ إنّ ولي الأمر أبطل المعاملة بالفلوس، ثمّ تقابلا، فهل للبائع ردّ الفلوس المقبوضة أو بدلها؟
أجاب: نعم له ردّ الفلوس ولا يلزمه غيرها.
والمعتمد في المذهب:
ليس له ردُّها أو بدلها؛ لتمام التقابض في العقد ولزومه، والله أعلم.