فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (37): وقف الأشجار بدون الأرض:
ففي فتوى (370): سئل: عن وقف الأشجار بدون الأرض، هل يصح أو لا؟
أجاب: نعم يصح إن كانت الأرض وقفاً ولو لغير الواقف.
والمعتمد في المذهب:
يصحّ الوقف، وفي «المنح»: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض، وكذا وقف الأشجار بدونها فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه التعامل انتهى، كما في مجمع الأنهر1: 739، وفي «التهذيب»: ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسًا ويجوز استحساناً، كما في جامع المضمرات3: 168، والله أعلم.
المسألة (38): بناء مشترك بين اثنين:
ففي فتوى (396): سئل: عن بناء مشترك بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي، هل يجوز البيع أم لا؟
أجاب: لا يجوز البيع من الأجنبي ومن الشريك يجوز.
والمعتمد في المذهب:
يجوز البيع ممن شاء، ولكن إن باع لأجنبي تثبت الشفعة للشريك، والله أعلم.
ففي فتوى (370): سئل: عن وقف الأشجار بدون الأرض، هل يصح أو لا؟
أجاب: نعم يصح إن كانت الأرض وقفاً ولو لغير الواقف.
والمعتمد في المذهب:
يصحّ الوقف، وفي «المنح»: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض، وكذا وقف الأشجار بدونها فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه التعامل انتهى، كما في مجمع الأنهر1: 739، وفي «التهذيب»: ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسًا ويجوز استحساناً، كما في جامع المضمرات3: 168، والله أعلم.
المسألة (38): بناء مشترك بين اثنين:
ففي فتوى (396): سئل: عن بناء مشترك بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي، هل يجوز البيع أم لا؟
أجاب: لا يجوز البيع من الأجنبي ومن الشريك يجوز.
والمعتمد في المذهب:
يجوز البيع ممن شاء، ولكن إن باع لأجنبي تثبت الشفعة للشريك، والله أعلم.