فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
بالسكنى، هل للمستأجر الفسخ بحضرة المؤجر أم بغيبته؟
أجاب: ليس له الفسخ بغيبته.
والمعتمد في المذهب:
لا بُدّ من حضور المؤجر مع عيب يُنتفع بالسكنى معه بالإجماع، بخلاف عيب لا ينتفع بالسكنى معه، حيث بغيبة المؤجر، ففي البزازية 2: 189: «وفي الصغرى: سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر، كما في الرد بالعيب ولو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ»، ونقل في الدر المنتقى عن القُهُسْتاني: أنه في العيب ينفرد ولو بعد القبض ولا يشترط حضور المالك وعزاه للمضمرات»، وذكر في الصغرى: أنه شرط بالإجماع، انتهى، كما في الإقناعية7: 51، والله أعلم.
المسألة (43): الصيد بالبندق الرصاص:
ففي فتوى (841): سئل: عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص أو الطين، هل يحل أكلها أم لا؟
أجاب: لا يحل أكلها.
والمعتمد في المذهب:
أجاب: ليس له الفسخ بغيبته.
والمعتمد في المذهب:
لا بُدّ من حضور المؤجر مع عيب يُنتفع بالسكنى معه بالإجماع، بخلاف عيب لا ينتفع بالسكنى معه، حيث بغيبة المؤجر، ففي البزازية 2: 189: «وفي الصغرى: سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر، كما في الرد بالعيب ولو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ»، ونقل في الدر المنتقى عن القُهُسْتاني: أنه في العيب ينفرد ولو بعد القبض ولا يشترط حضور المالك وعزاه للمضمرات»، وذكر في الصغرى: أنه شرط بالإجماع، انتهى، كما في الإقناعية7: 51، والله أعلم.
المسألة (43): الصيد بالبندق الرصاص:
ففي فتوى (841): سئل: عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص أو الطين، هل يحل أكلها أم لا؟
أجاب: لا يحل أكلها.
والمعتمد في المذهب: