فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
المسألة (41): انفساح إجارة الوقف بموت المؤجر:
ففي فتوى (714): سئل: عن الموقوف عليه إذا أَجَّرَ الوقف بالولاية مدّة وقبض أُجرتها ومات في أثنائها، فانتقل الوقف إلى غيره، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
أجاب: تنفسخ ويرجع الذي انتقل الاستحقاق إليه على المستأجر بأجرة باقي المدة.
والمعتمد في المذهب:
لا تنفسخ، ففي الفتاوى الولوالجية3: 125: «لا تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة لا تبطل بموت الموقوف عليهم؛ لأنه ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة، ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الميت تصرف إلى كل واحد منهم حصته، وحصة الميت إلى ورثته وما وجب بعد موته، فهو لمن بقي»، وفي الجمع بين وقفي هلال والخص ص45: «فإن كان الموقوف عليه هو المتولي فآجر ثمَّ مات؛ لم تنتقض الإجارة وإن كانت الغلة له؛ لأن له من الغلة ما وجب في حال حياته، وما يجب بعد موته لا حق له فيه»، والله أعلم.
المسألة (42): انفساح إجارة الوقف بموت المؤجر:
ففي فتوى (740): سئل: إذا حصل بالدار المستأجرة عيبٌ يضرُّ
ففي فتوى (714): سئل: عن الموقوف عليه إذا أَجَّرَ الوقف بالولاية مدّة وقبض أُجرتها ومات في أثنائها، فانتقل الوقف إلى غيره، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
أجاب: تنفسخ ويرجع الذي انتقل الاستحقاق إليه على المستأجر بأجرة باقي المدة.
والمعتمد في المذهب:
لا تنفسخ، ففي الفتاوى الولوالجية3: 125: «لا تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة لا تبطل بموت الموقوف عليهم؛ لأنه ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة، ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الميت تصرف إلى كل واحد منهم حصته، وحصة الميت إلى ورثته وما وجب بعد موته، فهو لمن بقي»، وفي الجمع بين وقفي هلال والخص ص45: «فإن كان الموقوف عليه هو المتولي فآجر ثمَّ مات؛ لم تنتقض الإجارة وإن كانت الغلة له؛ لأن له من الغلة ما وجب في حال حياته، وما يجب بعد موته لا حق له فيه»، والله أعلم.
المسألة (42): انفساح إجارة الوقف بموت المؤجر:
ففي فتوى (740): سئل: إذا حصل بالدار المستأجرة عيبٌ يضرُّ