فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج
المسائل
أجاب: لا تبطل ولا يلزمه إعادتها، ولكن يبطل ثوابها.
والمعتمد في المذهب:
أن الكلام بين السنة والفرض خلاف الأولى؛ ليبقى قلبه معلقاً بربه، ولا يبطل الثواب، والله أعلم.
المسألة (3): اقتداء الحنفي بشافعي:
ففي فتوى (42): سئل: عن اقتداء الحنفي بالشافعي في الفرض، هل يجوز؟
أجاب: نعم يجوز إذا كان يظنُّ به مراعاة الخلاف.
والمعتمد في المذهب:
أنه يجوز مطلقاً ما لم يأت بناقض للوضوء يقيناً عند الحنفية، فإن تيقَّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، قال المرغيناني في الهداية1: 437: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به».
والمعتمد في المذهب:
أن الكلام بين السنة والفرض خلاف الأولى؛ ليبقى قلبه معلقاً بربه، ولا يبطل الثواب، والله أعلم.
المسألة (3): اقتداء الحنفي بشافعي:
ففي فتوى (42): سئل: عن اقتداء الحنفي بالشافعي في الفرض، هل يجوز؟
أجاب: نعم يجوز إذا كان يظنُّ به مراعاة الخلاف.
والمعتمد في المذهب:
أنه يجوز مطلقاً ما لم يأت بناقض للوضوء يقيناً عند الحنفية، فإن تيقَّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، قال المرغيناني في الهداية1: 437: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به».