أيقونة إسلامية

فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

صلاح أبو الحاج
فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب - صلاح أبو الحاج

المسائل

المسألة (4): الاستخلاف بغير إذن ولي الأمر:
ففي فتوى (43): سئل: عن رجل له وظيفة خطابة بجامع، فاستخلف مَن يخطب ويُصلي عنه بلا إذن ولي الأمر، هل له ذلك وتصحّ الصلاة خلف النائب عنه أم لا؟
أجاب: نعم له الاستخلاف في الجمعة وتصحّ الصلاة خلف النائب ولو بلا إذن ولي الأمر له في الاستخلاف.
والمعتمد في المذهب:
ليس له الاستخلاف ما لم يكن عنده إذن صريح أو دلالة بأن لا تمنع الجهات المسؤولة عن ذلك، ولا تحاسب عليه، فإن كانت تمنع لم يجز لغير الصور التي تأذن فيها، وأمَّا صلاة الناس فتكون دائما صحيحة؛ للحرج ولوجود الإذن دلالة من الدولة به؛ لأنّ المحاسبة فيه تكون على الإمام، والله أعلم.

المسألة (4): الاستخلاف بغير إذن ولي الأمر:
ففي فتوى (44): سئل: عن أذان الصبيّ، هل يكره أم لا؟
أجاب: نعم يكره.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 37