أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

ليس له حكم المسج، واختار في «القنية» من «كتاب الوقف»: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها فهي مسجد.
وفي «فتاوى قاضي خان»: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه.
وظلة باب المسجد لها حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب والحائض كما لا يخفى».
ودليل ما سبق:
1.قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة (2: 284)، وسنن أبي داود (1: 60)، ومسند إسحاق بن راهويه (3: 1032)، وسنن البيهقي الكبير (2: 442).
2.قال - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، قال الجصاص في أحكام القرآن (2: 290): «روي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم - في تأويله أن المراد المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم، أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد وذلك لأن قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} نهي عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال لا عند المسجد؛ لأن
المجلد
العرض
5%
تسللي / 253