أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: المعاملات:

المطلب الرابع: المعاملات:
فتوى (35)
حكم العقود
الفاسدة في دار الحرب
سئلت عن الفتوى التي صدرت عن أحد المفتين بخصوص جواز بيع المسلم الخمر في أوروبا وأمريكا مستنداً بذلك إلى مذهب السادة الحنفية؟
فأقول وبالله التوفيق: إن العلامة مصطفى الزرقا سبق أن أفتى بذلك كما في فتاواه ص 563 - 564، وقريب من هذه الفتوى صدر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، إذ جوَّزوا شراء البيت بقرض ربوي في البلدان غير الإسلامية استناداً إلى القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، واستناداً إلى قول الأحناف بجواز التعامل بالربا بدار الحرابة.
قال ملك العلماء الكاساني في البدائع 5: 192: أما شرائط جريان الربا، فمنها: أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط، ويتحقق الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلمٌ دار الحرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمي، أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 253