فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
وفي المغني (1: 97): «ليس للحائض والجنب اللبث في المسجد»، وفي المغني (1: 98): «إذا توضأ الجنب فله الُلبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز؛ للآية والخبر، ... فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح». وينظر: دقائق أولي النهى (1: 82).
وشَذّ ابن حزم في المحلى (1: 400): «بجواز دخول المسجد للجنب والحائض»، ومن المعلوم عند أهل العلم والفضل عدم التعويل على شيء من شذوذاته، وعدم اعتبارها والتعويل عليها في الفتوى.
وسألت أستاذنا الدكتور أكرم عبد الوهاب هل من رخصة لجواز تدريس النساء ووعظهن في المسجد لصاحبة «الحيض» فأفتى بعدم الجواز مطلقاً وإن كانت المرأة تتقاضى الأجرة على تدريسها ووعظها، فلا حلية في هذا الكسب، وأخبر بالدخول في حكم المسجد لكل ما يتصل به وإن علا أو سفل طالما عُدَّ من المسجد، ويعتبر المسجد مسجداً وإن لم تصل فيه الصلوات الخمس، ولو هجر ما دام موقوفاً على أنه مسجد.
وسألت شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي هل من رخصة للمرأة المعلمة أو المتعلمة في دخول المسجد للعلم فأجاب بعدم جواز دخولها كلّ ما أعدَّ من المسجد بأن يصلى فيه عادة وهو من ضمن المسجد إلا إذا كانت قاعات خارجية أو ساحات أو شابهها قد تصل الصفوف لها في حالات استثنائية.
وشَذّ ابن حزم في المحلى (1: 400): «بجواز دخول المسجد للجنب والحائض»، ومن المعلوم عند أهل العلم والفضل عدم التعويل على شيء من شذوذاته، وعدم اعتبارها والتعويل عليها في الفتوى.
وسألت أستاذنا الدكتور أكرم عبد الوهاب هل من رخصة لجواز تدريس النساء ووعظهن في المسجد لصاحبة «الحيض» فأفتى بعدم الجواز مطلقاً وإن كانت المرأة تتقاضى الأجرة على تدريسها ووعظها، فلا حلية في هذا الكسب، وأخبر بالدخول في حكم المسجد لكل ما يتصل به وإن علا أو سفل طالما عُدَّ من المسجد، ويعتبر المسجد مسجداً وإن لم تصل فيه الصلوات الخمس، ولو هجر ما دام موقوفاً على أنه مسجد.
وسألت شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي هل من رخصة للمرأة المعلمة أو المتعلمة في دخول المسجد للعلم فأجاب بعدم جواز دخولها كلّ ما أعدَّ من المسجد بأن يصلى فيه عادة وهو من ضمن المسجد إلا إذا كانت قاعات خارجية أو ساحات أو شابهها قد تصل الصفوف لها في حالات استثنائية.