فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
ويكره منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتى غلب عليه، وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية؛ لقول - صلى الله عليه وسلم -: (لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً) في صحيح مسلم 4: 1769، وصحيح البخاري 5: 2279، فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة، وإن كان في وصف الخدود والقدود، فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد، كما في رد المحتار 1: 47.
2.الإباحة، وتكون في الكلمات التي لا سخف فيها، وهو ما لا رقة ولا خفة ولا استخفاف بأحد من المسلمين فيه كذكر عوراته والأخذ في عرضه، كما في الأشباه والنظائر 4: 126، والدر المختار 1: 45 - 48.
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة، بخلاف ما إذا كانت بعينها حية، كما في التبيين 6: 14، وفتح القدير 7: 9: 409، بدليل ما في المستدرك 3: 671، وسنن البيهقي الكبير 10: 243] من قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وما سعادُ غداةَ البِين إذ رحلوا ... إلا أغنَّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ
تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنّه مَنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلولُ
ومثل ذلك كثير عن الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن المرأة فيهما ليست معينة، فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة - رضي الله عنهم -، كما في فتح القدير 7: 409.
2.الإباحة، وتكون في الكلمات التي لا سخف فيها، وهو ما لا رقة ولا خفة ولا استخفاف بأحد من المسلمين فيه كذكر عوراته والأخذ في عرضه، كما في الأشباه والنظائر 4: 126، والدر المختار 1: 45 - 48.
ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة، بخلاف ما إذا كانت بعينها حية، كما في التبيين 6: 14، وفتح القدير 7: 9: 409، بدليل ما في المستدرك 3: 671، وسنن البيهقي الكبير 10: 243] من قول كعب بن زهير - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -:
وما سعادُ غداةَ البِين إذ رحلوا ... إلا أغنَّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ
تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمت ... كأنّه مَنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلولُ
ومثل ذلك كثير عن الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن المرأة فيهما ليست معينة، فلولا أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة - رضي الله عنهم -، كما في فتح القدير 7: 409.