فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
مأموراً باتباع شريعتهم فيما لم يوح إليه فيه شيء، كما في عمدة القاري16: 111.
والمراد بسدل أشعارهم: إرسال الشّعر حول الرَّأس من غير أن يقسم نصفين، نصف من جانب يمينه ونحو صدره، ونصف من جانب يساره كذلك، كما في مرقاة المفاتيح7: 2817.
ومن أمثلة مشابهة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشركين: أنَّهم كانوا يصومون عاشوراء وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلم يخالفه طالما أنَّه أمرٌ ممدوحٌ وحسنٌ في نفسه، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمّا فُرِضَ رمضان ترك يوم عاشوراء، فمَن شاء صامه ومَن شاء تركه» في صحيح مسلم 2: 792.
ونجد تطبيق التَّشبُّه الممدوح ممن تربت على يد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، من فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عندما أخبرتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها بحكمة طيبة من صناعة التابوت لدفن الميت، فهو أستر في حقّ المرأة من تفصيل أعضائها، فكان متوافقاً مع الشَّريعة في تحقيق ستر المرأة، فرغبت السيدة فاطمة رضي الله عنها به، وأوصت أن يفعل لها عند موتها.
فعن أم جعفر رضي الله عنها: «أنَّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنَّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أريك شيئاً رأيته بأرض
والمراد بسدل أشعارهم: إرسال الشّعر حول الرَّأس من غير أن يقسم نصفين، نصف من جانب يمينه ونحو صدره، ونصف من جانب يساره كذلك، كما في مرقاة المفاتيح7: 2817.
ومن أمثلة مشابهة النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشركين: أنَّهم كانوا يصومون عاشوراء وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلم يخالفه طالما أنَّه أمرٌ ممدوحٌ وحسنٌ في نفسه، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمّا فُرِضَ رمضان ترك يوم عاشوراء، فمَن شاء صامه ومَن شاء تركه» في صحيح مسلم 2: 792.
ونجد تطبيق التَّشبُّه الممدوح ممن تربت على يد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، من فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عندما أخبرتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها بحكمة طيبة من صناعة التابوت لدفن الميت، فهو أستر في حقّ المرأة من تفصيل أعضائها، فكان متوافقاً مع الشَّريعة في تحقيق ستر المرأة، فرغبت السيدة فاطمة رضي الله عنها به، وأوصت أن يفعل لها عند موتها.
فعن أم جعفر رضي الله عنها: «أنَّ فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا أسماء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنَّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أريك شيئاً رأيته بأرض