أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 1:168: «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا دواد».
وقال العلامة ابن تيمية الحنبلي في الفتاوى الكبرى 1: 282: «مسألة: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «إنه لا يمس القرآن إلا طاهر»، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف».
وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع 2: 86: «مس المصحف وحمله: مذهبنا تحريمهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء ... ».
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 17: 127، 18: 323: «لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة».
ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلاء ما يلي:
1. قال - جل جلاله -: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمين} [الواقعة 77 - 80]، قال الإمام النووي الشافعي في
المجلد
العرض
7%
تسللي / 253