فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الاستحسان:
فتوى (31)
حكم تداوي المرأة عند طبيب
سئلت عمَّا شاع من تداوي النساء عند الأطباء دون قيد أو شرط؟
فأقول وبالله التوفيق: سبق أن بيَّنا في حكم كشف الوجه والكفين: أن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين إلا أنه يجب سترهما فتنة عند فقهاء مذاهبنا الأربعة حتى نقل إمام الحرمين الإجماع على ذلك، ولا يجوز كشفها إلا للضرورة كالقضاء والشهادة والخطبة والتداوي.
فيرخص كشف موضع المرض للعلاج إحياءً لحقوق الناس، ودفعاً لحاجتهم مع مرعاة ما يلي:
1.أن يقوم بالتطبيب طبيبة لا طبيب؛ لأنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى موضع المرض ما لم يكن يحل له النظر إليه بأن كان زوجاً أو محرماً، حتى إذا لم يوجد طبيبة تداويها وأمكن الطبيب أن يعلم ممرضة أو امرأةً بكيفية فحصها وعلاجها دون أن ينظر إليها، فيجب عليه شرعاً تعليمها كما نصّ عليه خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 6: 371، وغيره؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل. كما في المبسوط 10: 156.
2.أن يقتصر نظر الطبيب على موضع المرض مع غض البصر ما استطاع، وستر غيره من بدن المرأة، وهذا مقيد بعدم وجود امرأة تعالجها،
حكم تداوي المرأة عند طبيب
سئلت عمَّا شاع من تداوي النساء عند الأطباء دون قيد أو شرط؟
فأقول وبالله التوفيق: سبق أن بيَّنا في حكم كشف الوجه والكفين: أن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين إلا أنه يجب سترهما فتنة عند فقهاء مذاهبنا الأربعة حتى نقل إمام الحرمين الإجماع على ذلك، ولا يجوز كشفها إلا للضرورة كالقضاء والشهادة والخطبة والتداوي.
فيرخص كشف موضع المرض للعلاج إحياءً لحقوق الناس، ودفعاً لحاجتهم مع مرعاة ما يلي:
1.أن يقوم بالتطبيب طبيبة لا طبيب؛ لأنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى موضع المرض ما لم يكن يحل له النظر إليه بأن كان زوجاً أو محرماً، حتى إذا لم يوجد طبيبة تداويها وأمكن الطبيب أن يعلم ممرضة أو امرأةً بكيفية فحصها وعلاجها دون أن ينظر إليها، فيجب عليه شرعاً تعليمها كما نصّ عليه خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 6: 371، وغيره؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل. كما في المبسوط 10: 156.
2.أن يقتصر نظر الطبيب على موضع المرض مع غض البصر ما استطاع، وستر غيره من بدن المرأة، وهذا مقيد بعدم وجود امرأة تعالجها،