أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

3. قال - عز وجل -: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، قال الإمام القرطبي في تفسيره 5: 199: «إذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد، فأحرى ألا يجوز له مسّ المصحف ولا القراءة فيه إذ هو أعظم حرمة».
4.عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في سنن البيقهي الكبير1: 88، وسنن الدارقطني1: 121، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 276: «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون».
5.عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [في المستدرك 3: 552، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والمعجم الأوسط 3: 327، والمعجم الكبير: 205، 12: 313، والمعجم الصغير 2: 277، والمراسيل لأبي داود ص122، وسنن الدارمي 2: 214، والموطأ 1: 199، وفي رواية: (إلا على طهر) في مصنف عبد الرزاق 1: 341.
قال العلامة الدكتور نور الدين عتر في إعلام الأنام 1: 221: دل الحديث على أنه يحرم على من لم يكن طاهراً أن يمس المصحف وقد اتفق على ذلك جمهور العلماء من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - فمَن بعدهم، وقال به الأئمة الأربعة وغيرهم. وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر أن يمس المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزعم الاجتهاد ... وليس لهما من دليل في شذوذهما هذا إلا الاستناد إلى البراءة
المجلد
العرض
8%
تسللي / 253