فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
ثقل الراكب على الدابة، والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا إلى الراكب فكان قتلا مباشرة.
ويندرج فيه القتل بحوادث السيارات، وسقوط حمل من ونش على شخص وقتله به؛ لما فيه من معنى الخطأ، وعدم القصد لهذا الفعل أصلاً.
حكمه:
1.وجوب الدية؛ لوجود معنى الخطأ، وهو عدم القصد.
2.وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية؛ لوجود القتل مباشرة؛ لأنه مات بثقله؛ ليوهم أن يكون متهاوناً، ولم يكن نائماً قصداً منه إلى استعجال الميراث.
3.أنه في القتل الخطأ لا يأثم إثم القتل، وإنما يأثم إثم ترك التحرز، والمبالغة في التثبت؛ لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحداً، فإذا آذى أحداً، فقد تحقق ترك التحرز فيأثم، ولفظة الكفارة تنبئ عن ذلك؛ لأنها ستارة ولا ستر بدون الإثم.
ودليل وجوب الدية في القتل الخطأ:
1.قال - جل جلاله -: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
ويندرج فيه القتل بحوادث السيارات، وسقوط حمل من ونش على شخص وقتله به؛ لما فيه من معنى الخطأ، وعدم القصد لهذا الفعل أصلاً.
حكمه:
1.وجوب الدية؛ لوجود معنى الخطأ، وهو عدم القصد.
2.وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية؛ لوجود القتل مباشرة؛ لأنه مات بثقله؛ ليوهم أن يكون متهاوناً، ولم يكن نائماً قصداً منه إلى استعجال الميراث.
3.أنه في القتل الخطأ لا يأثم إثم القتل، وإنما يأثم إثم ترك التحرز، والمبالغة في التثبت؛ لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحداً، فإذا آذى أحداً، فقد تحقق ترك التحرز فيأثم، ولفظة الكفارة تنبئ عن ذلك؛ لأنها ستارة ولا ستر بدون الإثم.
ودليل وجوب الدية في القتل الخطأ:
1.قال - جل جلاله -: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].