فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المعاملات:
ولو أوقف دابته في موضع أذن الإمام بالوقوف فيه كما في سوق الخيل والبغال؛ لما قلنا.
ولو أوقف دابته في الفلاة؛ لأن الوقوف في الفلاة مباح لعدم الإضرار بالناس فلم يكن متعدياً فيه. ينظر: البدائع 7: 271 - 272، وفتح القدير 10: 214، وغيرهما.
ويندرج فيه إيقاف السيارة في غير المكان المخصص لها بأن لم تقف في ملكه، أو في محلّ رخص لها الوقوف به فاصدم بها إنسان فمات فعليه الدية دون الكفارة؛ لوجود التعدي من قبله في الوقوف. والله أعلم.
حكمه:
1.تجب الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف، وهو متعد فيه بالحفر فجعل كالدافع للملقى فيه، فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ، فيكون معذوراً، فتجب على العاقلة تخفيفاً عنه كما في الخطأ، بل أولى لعدم القتل منه مباشرة.
2.عدم وجوب الكفارة. ينظر: التبيين 6: 101 - 102، والبحر الرائق 8: 329، والفتاوى الهندية 6: 3، والموسوعة الفقهية 28: 226، وغيرها.
ولو أوقف دابته في الفلاة؛ لأن الوقوف في الفلاة مباح لعدم الإضرار بالناس فلم يكن متعدياً فيه. ينظر: البدائع 7: 271 - 272، وفتح القدير 10: 214، وغيرهما.
ويندرج فيه إيقاف السيارة في غير المكان المخصص لها بأن لم تقف في ملكه، أو في محلّ رخص لها الوقوف به فاصدم بها إنسان فمات فعليه الدية دون الكفارة؛ لوجود التعدي من قبله في الوقوف. والله أعلم.
حكمه:
1.تجب الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف، وهو متعد فيه بالحفر فجعل كالدافع للملقى فيه، فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ، فيكون معذوراً، فتجب على العاقلة تخفيفاً عنه كما في الخطأ، بل أولى لعدم القتل منه مباشرة.
2.عدم وجوب الكفارة. ينظر: التبيين 6: 101 - 102، والبحر الرائق 8: 329، والفتاوى الهندية 6: 3، والموسوعة الفقهية 28: 226، وغيرها.