فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
متوضئ أو يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل المصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 16: 241: «اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل ... واختلفوا في مسه بحائل، كغلاف أو كمّ أو نحوهما.
فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا ولو كان بحائل. وقال الشافعية: ولو كان الحائل ثخيناً، حيث يعد ماساً عرفا. وصرح المالكية بحرمة مس المصحف وإن مسه بقضيب ونحوه وكذلك مس جلد المصحف وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصد حملها.
والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس وكم؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس للحائل دون المصحف. ومثله ما عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث إلا بغلاف متجاف ـ أي غير مخيط ـ أو بصرة. والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه، وعلى ذلك الفتوى».
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 16: 241: «اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل ... واختلفوا في مسه بحائل، كغلاف أو كمّ أو نحوهما.
فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا ولو كان بحائل. وقال الشافعية: ولو كان الحائل ثخيناً، حيث يعد ماساً عرفا. وصرح المالكية بحرمة مس المصحف وإن مسه بقضيب ونحوه وكذلك مس جلد المصحف وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصد حملها.
والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس وكم؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس للحائل دون المصحف. ومثله ما عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث إلا بغلاف متجاف ـ أي غير مخيط ـ أو بصرة. والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه، وعلى ذلك الفتوى».