فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: الإيضاح ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389.
والمجلد: هوالذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، كما في الإيضاح ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389
3) أن يكون ثخيناً إن لم يكن مجلداً أو منعلاً، كما في رد المحتار 1: 179، وحدّ الثخانة ما يلي:
أ. أن لا يرى ما تحتهما منهما للناظر.
ب. أن لا يكون شفافاً لا يحجب ما وراءه، فلا ينفد الماء منهما، كما في الهدية العلائية ص39، وبدائع الصنائع 1: 10.
ج. أن يستمسك على الساق من غير ربط، كما في الدر المختار 1: 179، ونهاية المراد ص388، والتبيين1: 52.
قال الكاساني في بدائع الصنائع 1: 10: «أما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: يجوز. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: «فعلت ما كنت أمنع الناس عنه».
والمجلد: هوالذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، كما في الإيضاح ق7/ب، والتبيين 1: 52، ونهاية المراد ص389
3) أن يكون ثخيناً إن لم يكن مجلداً أو منعلاً، كما في رد المحتار 1: 179، وحدّ الثخانة ما يلي:
أ. أن لا يرى ما تحتهما منهما للناظر.
ب. أن لا يكون شفافاً لا يحجب ما وراءه، فلا ينفد الماء منهما، كما في الهدية العلائية ص39، وبدائع الصنائع 1: 10.
ج. أن يستمسك على الساق من غير ربط، كما في الدر المختار 1: 179، ونهاية المراد ص388، والتبيين1: 52.
قال الكاساني في بدائع الصنائع 1: 10: «أما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: يجوز. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: «فعلت ما كنت أمنع الناس عنه».