فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
فتوى (10)
جواز دفع القيمة
في صدقة الفطر
يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها إلا في الهدي والأضحية؛ لأنه لا بُدّ من إراقة الدم.
والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة، تمسكاً بظواهر الأحاديث الواردة في إخراج العين لا القيمة، ومنها:
1.عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم2: 677.
2.عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.
3.عن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغيرأو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني» في شرح معاني الآثار 2: 45.
جواز دفع القيمة
في صدقة الفطر
يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها إلا في الهدي والأضحية؛ لأنه لا بُدّ من إراقة الدم.
والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة، تمسكاً بظواهر الأحاديث الواردة في إخراج العين لا القيمة، ومنها:
1.عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم2: 677.
2.عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في مسند أحمد 1: 351، وسنن الدارقطني 2: 152.
3.عن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغيرأو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غني» في شرح معاني الآثار 2: 45.