اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

فتوى (14)
وجوب الاستئناف إن تخلل العيد
صيام الكفارة للصوم والقتل
سئلت عمَّن شرع في صيام كفارة الإفطار عامداً بالجماع أو غيره في رمضان، فهل يصوم عيد الأضحى لوقوعه قبل تمام الشهرين أم لا؟
فأقول وبالله التوفيق: إن سادتنا الفقهاء نصّوا على الكراهة التحريمية في صيام يوم العيد؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكيد عن الصيام في أحاديث كثيرة منها: (لا صوم في يومين: الفطر والأضحى) في صحيح البخاري 1: 400، و (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) في صحيح مسلم: 2: 799.
ولذلك فإنه لا يجزئ صيام يوم العيد من الشهرين في الكفارة؛ لأن هذا اليوم نهي عن الصيام فيه، فلو صام فيه لأدى الصيام ناقصاً لمكان النهي، والصيام وجب عليه كاملاً، فلا يصلح أداء الصيام الكامل بأداء ناقص.
ولو لم يصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله - جل جلاله -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة:4].
المجلد
العرض
36%
تسللي / 253