فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: العبادات:
الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف»، وينظر: المبسوط3: 81.
قال العلامة البابرتي في العناية 4: 66: «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق ... ».
وفي الجوهرة النيرة شرح القدوري 2: 67 «فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب»، ومثله في الفتاوى الهندية 1: 512، والهداية 4: 66.
وفي الفتاوى الهندية 1: 512: «إذا كفَّر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم، وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضاً».
وما نصَّ عليه السادة الحنفية من وجوب الاستئناف فيما سبق ذكره السادة المالكية، ففي المدونة 2: 330: «قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ، فيصوم ذا القعدة وذا الحجة. فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه، وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلي».
قال العلامة البابرتي في العناية 4: 66: «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق ... ».
وفي الجوهرة النيرة شرح القدوري 2: 67 «فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق؛ لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب»، ومثله في الفتاوى الهندية 1: 512، والهداية 4: 66.
وفي الفتاوى الهندية 1: 512: «إذا كفَّر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم، وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضاً».
وما نصَّ عليه السادة الحنفية من وجوب الاستئناف فيما سبق ذكره السادة المالكية، ففي المدونة 2: 330: «قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ، فيصوم ذا القعدة وذا الحجة. فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه، وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحب إلي».