أيقونة إسلامية

فتاوى يكثر السؤال عنها

صلاح أبو الحاج
فتاوى يكثر السؤال عنها - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: العبادات:

وهذا الحكم أيضاً في الأضحية المنذورة بخلاف غيرها من الأضاحي، قال الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق 6: 8: «هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئاً ولا يطعم غنياً سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل»، ومثله في رد المحتار 6: 327، والعناية 9: 518، والبحر 8: 199، ومجمع الأنهر 2: 520، والدر المختار 6: 320.
وفي لباب المناسك ص431: «فلو تصدق بالهدي على أصله، أو فرعه، أو مملوكه، أو زوجته، أو تصدقت به على زوجها لا يجوز».
وسئل الشيخ عطية صقر كما في فتاوى الأزهر 10: 241: «نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها؟ فأجاب: إذا نذر الإنسان شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29].
فمَن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش، أو الصلاة عليه، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه ...
وقال: يؤخذ من هذا العرض أن الطعامَ المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق الفقهاء سواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة، أو كان غير ذلك
المجلد
العرض
38%
تسللي / 253