أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

3) فتوى
الفرق بين الغَسل والمسح
السؤال:
ما الفرق بين الغَسْل والمسح في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الغَسْل: هو إسالة المائع الماء - على المحل وهو في الوضوء: الوجه، واليدين، والرجلين. والمسح: هو الإصابة، وهو للرأس. وعليه: إن غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. ينظر: الاختيار 1: 12، والبدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق6/أ، وفتح باب العناية 1: 41، والله أعلم.

4) فتوى
فرائض الوضوء
السؤال:
ما هي فرائض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فرائض الوضوء أربعة:
أولاً: غسل الوجه مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}
المجلد
العرض
2%
تسللي / 596