أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

المائدة: 6، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن - مجمع اللَّحيين - طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود.
ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة 6، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار. والمرفقان يدخلان في الغسل، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرافقه. ولأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد، وغسل الساعد واجب، وغسل العضد غير واجب، ولا يمكن التمييز بينهما، فيجب غسل الكل احتياطاً.
ثالثاً: مسح ربع الرأس مرّة واحدة: لقوله جل جلاله: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة: 6، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار. ويتحقق مسح الرأس بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ العضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات، ولا بَلَلٌ يأخذُهُ من بعضِ أعضائهِ سواءٌ كان ذلك العضوُ مغسولاً أو ممسوحاً، وكذا في مَسْحِ الخُف والجبيرة.
رابعاً: غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بنصب اللام من الأرجل معطوفاً على قوله عز وجل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: 6، كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم. والكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق على
المجلد
العرض
2%
تسللي / 596