اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

وصحيح البخاري1/ 84. وسنن الترمذي1/ 83، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأمداد: جمع المد، وهو ربع الصاع، أي: كان يصل غسله إلى خمسة أمداد. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي. وعند أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف، لا تسرف» في سنن ابن ماجه، 1: 147، وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار»، في مسند أحمد 2: 221، وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف،
وقال في الهدية العلائية ص26: «يكره تنزيهاً إن كان جارياً، ولم يعتقد سنيته، وإن اعتقد سنيته فتحريماً، أما الموقوف على من يتطهر به كصهريج أو حوض أو إبريق فحرام»، ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، والهدية العلائية ص26، والله أعلم.

108) فتوى
التّمسح بالمنديل بعد الوضوء
السؤال:
ما حكم التمسح بالمنديل بعد الوضوء؟
المجلد
العرض
18%
تسللي / 596