كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
109) فتوى
نواقض الوضوء
السؤال:
ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب:
أولاً: ما يخرج من السبيلين: سواء كان معتاداً: كالبول، أو غير معتاد:
كالريح، والدودة الخارجة من القُبُل والذَّكر؛ لقوله جل جلاله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} النساء: 43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره. ولا يشترط فيه السيلان؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً.
ثانياً: ما يخرج من غير السبيلين إن كان نَجَساً، وسال إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل: ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دماً ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً. والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح ـ الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم ـ، والصديد ـ هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم ـ فهذه تنقض الوضوء، أما المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق، فلا تنقض؛ لعدم نجاستها.
نواقض الوضوء
السؤال:
ما هي نواقض الوضوء؟
الجواب:
أولاً: ما يخرج من السبيلين: سواء كان معتاداً: كالبول، أو غير معتاد:
كالريح، والدودة الخارجة من القُبُل والذَّكر؛ لقوله جل جلاله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} النساء: 43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره. ولا يشترط فيه السيلان؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً.
ثانياً: ما يخرج من غير السبيلين إن كان نَجَساً، وسال إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل: ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دماً ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً. والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح ـ الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم ـ، والصديد ـ هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم ـ فهذه تنقض الوضوء، أما المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق، فلا تنقض؛ لعدم نجاستها.