كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
ثالثاً: النوم مضّجعاً، أو متكئاً، أو مستنداً إلى شيءٍ، بحيث لو أزيل عنه ذلك الشيء لسقط: فإن النوم الذي يكون حدثاً هو: النَّوم مضّجعاً ـ أي أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض ـ، أو متكئاً ـ أي بأحد وركيه ـ، أو مستنداً إلى شيءٍ، بحيث لو أزيل عنه ذلك الشيء لسقط. أمّا إذا نام متربعاً، أو متوركاً، أو نام في الصلاة قائماً، أو راكعا، ً أو قاعداً، أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأن النوم على هذه الهيئات لا يبلغ الاسترخاء غايته، بخلاف الصور الأولى، والنعاس نوعان: ثقيل: بأن لا يسمع ما قيل عنده. وهو حدث في حالة الاضطجاع. وخفيف: بأن يسمع ما قيل عنده. وهو ليس بحدث في حالة الاضطجاع.
رابعاً: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ ولأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلاً انمسح.
خامساً: قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد: ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياً، متوضأً كان، أو متيمماً، ولا تبطل طهارة الغسل، وحد القهقهة: ما يكون مسموعاً له ولجيرانه، سواء بدت أسنانه، أو لم تبد.
سادساً: الإغماء والجنون والسكر: وهي تنقض الوضوء على أي هيئة كانت؛ لأنها فوق النوم في الاسترخاء، فإن النائم يستيقظ بالانتباه، والمجنون والمغمى عليه لا يستيقظ بالانتباه؛ ولأن للجنون والإغماء أثراً في سقوط
رابعاً: المباشرة الفاحشة: وهي أن يفضي الرجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَ المرأة مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ ولأنها حالة ذهول، وإن خرج قليلاً انمسح.
خامساً: قهقهة مصلٍّ بالغ يقظان يركع ويسجد: ولا فرق بين أن يكون عامداً أو ناسياً، متوضأً كان، أو متيمماً، ولا تبطل طهارة الغسل، وحد القهقهة: ما يكون مسموعاً له ولجيرانه، سواء بدت أسنانه، أو لم تبد.
سادساً: الإغماء والجنون والسكر: وهي تنقض الوضوء على أي هيئة كانت؛ لأنها فوق النوم في الاسترخاء، فإن النائم يستيقظ بالانتباه، والمجنون والمغمى عليه لا يستيقظ بالانتباه؛ ولأن للجنون والإغماء أثراً في سقوط