كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
سواء كان معتاداً: كالبول، أو غير معتاد: كالريح، والدودة الخارجة من القُبُل والذَّكر؛ لقوله جل جلاله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} النساء: 43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره. ولا يشترط فيه السيلان كما في الخارج من غير السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً، والله أعلم.
111) فتوى
خروج الدودة من الدبر
السؤال:
خرج من دبره دودة، فهل انتقض وضوئه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض، فإن خروجها ينقض الوضوء، وإن كانت في نفسها طاهرة؛ لأنها تستصحب شيئاً من النجاسة معها وتلك هي الناقضة للوضوء. ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، والله أعلم.
111) فتوى
خروج الدودة من الدبر
السؤال:
خرج من دبره دودة، فهل انتقض وضوئه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض، فإن خروجها ينقض الوضوء، وإن كانت في نفسها طاهرة؛ لأنها تستصحب شيئاً من النجاسة معها وتلك هي الناقضة للوضوء. ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، والله أعلم.