كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
العبادة، بخلاف النوم فالقليل منه كالدوام؛ ولأن القياس أن يكون النوم حدثاً في الأحوال كلها، فترك بالنص، ولا نص في هذه الأشياء، فبقيت على الأصل.
سابعاً: قيء ملء الفم: ولو كان مِرَّةً، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً، بخلاف البلغم، فلا ينقض، والمرَّة: أي الصفراء، وهي: أحد الأخلاط الأربعة، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم، والعَلَق: لغة: دم منعقد، كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة، وليس بدم حقيقة، وشرط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق، فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم. وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة على الأصح. ينظر: تبيين الحقائق 1/ 10، والعناية، 1/ 48، وفتح القدير، 1/ 50، والاختيار، 1/ 15 - 16، والبحر الرائق، 1/ 39، والله أعلم.
110) فتوى
الخارج من السّبيلين
السؤال:
ما الذي ينقض الوضوء بخروجه من السبيلين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما يخرج من السّبيلين يعتبر ناقض للوضوء،
سابعاً: قيء ملء الفم: ولو كان مِرَّةً، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً، بخلاف البلغم، فلا ينقض، والمرَّة: أي الصفراء، وهي: أحد الأخلاط الأربعة، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم، والعَلَق: لغة: دم منعقد، كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة، وليس بدم حقيقة، وشرط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق، فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم. وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة على الأصح. ينظر: تبيين الحقائق 1/ 10، والعناية، 1/ 48، وفتح القدير، 1/ 50، والاختيار، 1/ 15 - 16، والبحر الرائق، 1/ 39، والله أعلم.
110) فتوى
الخارج من السّبيلين
السؤال:
ما الذي ينقض الوضوء بخروجه من السبيلين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما يخرج من السّبيلين يعتبر ناقض للوضوء،