اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً.
والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح - الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم ـ، والصديد ـ هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم ـ فهذه تنقض الوضوء، أما المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق، فلا تنقض؛ لعدم نجاستها. ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وحواشي ملتقطة على النقاية ص4، والاختيار لتعليل المختار 1: 16، والله أعلم.

116) فتوى
ما لا يَنقض الوضوء بخروجه من الإنسان
السؤال:
هل المخاط والدمع والبزاق ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق، كلها لا تنقض؛ لعدم نجاستها. ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وحواشي ملتقطة على النقاية ص4، والاختيار لتعليل المختار 1: 16، والله أعلم.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 596