اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

117) فتوى
نقض الرُّعاف للوضوء
السؤال:
الرُّعاف هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو نزل الدم من الأنف انتقض الوضوء إذا وصل الدم إلى ما لان من الأنف؛ لأنه يشترط فيما يخرج من غير السبيلين حتى يعتبر ناقضاً للوضوء: أن يكون نَجَساً، وأن يسيل إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، وهنا تحقق الشرطان، فيعتبر ناقضاً. ينظر: تبيين الحقائق 1: 8، والله أعلم.

118) فتوى
خروج دم من الفم
السؤال:
هل ينتقض وضوء من خرج من فمه دم رقيق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعتبر الغلبة بينه وبين الريق، فإن غلب الدم انتقض، وإن غلب الريق لم ينتقض، وإن تساويا انتقض الوضوء؛ لأن البصاق سائل
المجلد
العرض
20%
تسللي / 596