اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

لا خارجاً، فلا ينقض، بخلاف إذا تجاوزه فإنه ينقض الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج بعصر أو غيره.
وهذا ما ذهب إليه السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى البزازية 4: 12، وصححه ابن الهمام في القدير 1: 48، واللكنوي في عمدة القاري 1: 70.

122) فتوى
خروج الصّديد من الجذري
السؤال:
الصديد إذا خرج من الجُدَري وسال عن رأس الجرح، هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
ينقض الوضوء؛ لأنه يشترط فيما يخرج من غير السبيلين حتى يعتبر ناقضاً للوضوء: أن يكون نَجَساً، وأن يسيل إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، وهنا تحقق الشرطان، فيعتبر ناقضاً ويكون بمنزلة الدم على الأصح فهو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: فتح باب العناية 1: 61.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 596