اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الجرح الذي ينزف دائماً وليس فيه قوة السيلان، ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله، فإذا نشفه أو ربطه بخرقة وصار كلما خرج منه شيء تشرّبته الخرقة، ينظر: إن كان ما تشرّبته الخرقة في ذلك المجلس شيئاً فشيئاً بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض، وإلا لا، ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر، وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروح. ينظر: رد المحتار 1: 135، والله أعلم.

121) فتوى
ظهور الدم على رأس الجرح
السؤال:
الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يتجاوز مخرج الجرح، هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينقض الوضوء؛ لأنه يشترط فيما يخرج من غير السبيلين حتى يعتبر ناقضاً للوضوء: أن يكون نَجَساً، وأن يسيل إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، وهنا لم يتحقق الشرطان، فالدم وإن كان نجساً، إلا أنه لم يسل إلى موضع يجب تطهيره، وما لم يسل يكون بادياً
المجلد
العرض
20%
تسللي / 596