اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

والنعاس نوعان: ثقيل: بأن لا يسمع ما قيل عنده. وهو حدث في حالة الاضطجاع. وخفيف: بأن يسمع ما قيل عنده. وهو ليس بحدث في حالة الاضطجاع.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»، في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وسنن الدارقطني 1: 159، ومسند أبي يعلى 4: 477، ومسند عبد بن حميد 1: 220، والمعجم الكبير 12: 157، قال ابن الملقن في الخلاصة 1: 53: وهو ضعيف. وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ينظر: إعلاء السنن 1: 129.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ»، في سنن البيهقي الكبير 1: 122، قال ابن حجر في التلخيص 1: 120: إسناده جيد، وهو موقوف.
وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على من نام قاعداً وضوءً حتى يضع جنبه إلى الأرض»، في الكامل6: 467، قال القاري في فتح باب النقاية 1: 66: هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 596