اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ»، في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية 1: 45، إعلاء السنن 1: 130.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «مَن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي 1: 228. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76، وتبيين الحقائق 1: 10، ومجمع الأنهر 1: 20، والاختيار1: 15، والله أعلم.

128) فتوى
نقض الوضوء بالنوم
السؤال:
لِمَ ينتقض الوضوء بالنوم مضجعاً أو متكئاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الحدث في الحقيقة: هو خروج خارج من أحد السبيلين، لكنّه هنا خَفِيَّ، والنوم سبب لاسترخاء المفاصل، فلا يُعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقَّن به احتياطاً في باب العبادة، فأدرنا الحكم عليها تيسيراً، وسمّيناه حدثاً؛ تسمية للشيء باسم مسبّبه، فيكون النوم
المجلد
العرض
22%
تسللي / 596