أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة» للكنوي، وإعلاء السنن 1: 132 - 144.

136) فتوى
انتقاض الوضوء بالقهقهة
السؤال:
هل ينتقض الوضوء بالقهقهة مطلقاً أم لها شروط خاصة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض الوضوء بالقهقهة مطلقاً بل لها شروط خاصة، وهي:
1. أن يكون المُصلِّي بالغاً، حتى لو قهقه صبيّ لا ينتقض وضوئه؛ لأنها ليست بجناية في حقه.
2. أن يكون المُصلِّي يقضان، حتى لو نام في الصلاة على أي هيئة، فقهقه لا ينتقض الوضوء.
3. أن يكون المُصلِّي متيمماً أو متوضئاً، حتى لو قهقه في صلاة بغُسل فإنها تبطل الصلاة لا الغُسل.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 596