أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

4. أن تكون القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود؛ وذلك احترازاً عن صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، فلا تكون القهقهة حدثاً فيهما، بل يبطل ما قهقه فيه. وكذا في خارج الصلاة من باب أولى؛ لأن النص إذا ورد على خلاف القياس، يقتصر على مورده، ومورده الصلاة المطلقة، فيقتصر عليها، فلا يكون حدثاً في غيرها. ينظر: شرح الوقاية 2: 33 - 34، وتبيين الحقائق 1: 11، وفتح باب العناية 1: 68، والاختيار1: 16 - 17، ومختلف الرواية ص344 - 345، والله أعلم.

137) فتوى
قهقهة الصبي في الصلاة
السؤال:
هل ينتقض وضوء الصبي إذا قهقه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض وضوئه؛ لأنه يشترط في المصلي الذي ينتقض وضوئه بالقهقهة أن يكون بالغاً، فلو قهقه صبيّ لا ينتقض وضوئه؛ لأنها ليست بجناية في حقه. ينظر: شرح الوقاية، 2: 33 - 34، وتبيين الحقائق، 1/ 11، وفتح باب العناية، 1/ 68، والاختيار، 1/ 16 - 17، ومختلف الرواية، ص344 - 345، والله أعلم.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 596