أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

147) فتوى
مسّ المرأة لا ينقض
السؤال:
مسّ المرأة هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينقض الوضوء؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما»، في صحيح البخاري 1: 150، وصحيح مسلم 1: 367. والغمز المس أو العصر برؤوس الأصابع.
وعن عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقبل بعض نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 247: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 150: رواه البزار وإسناده صحيح.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت فضحكت»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 48، وسنن الدارقطني 1: 136، ورجاله كلهم ثقات، وسنده صحيح، وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، وتمامه في إعلاء السنن 1: 153.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 596