كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «ليس في القبلة وضوء»، في سنن الدارقطني 1: 143، وقال: صحيح، والله أعلم.
148) فتوى
مس الذّكر لا ينقض
السؤال:
مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينقض الوضوء؛ فعن قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك»، في صحيح ابن حبان 3: 403، واللفظ له، والمنتقى 1: 18، والمجتبى 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 152، ومصنف عبد الرزاق 1: 118، وشرح معاني الآثار 1: 118، وينظر: مجمع الزوائد 1: 244. وينظر: الوقاية ص91، وكنز الدقائق 1: 12، والله أعلم.
148) فتوى
مس الذّكر لا ينقض
السؤال:
مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ينقض الوضوء؛ فعن قيس بن طلق، قال حدثني أبي، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك»، في صحيح ابن حبان 3: 403، واللفظ له، والمنتقى 1: 18، والمجتبى 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 152، ومصنف عبد الرزاق 1: 118، وشرح معاني الآثار 1: 118، وينظر: مجمع الزوائد 1: 244. وينظر: الوقاية ص91، وكنز الدقائق 1: 12، والله أعلم.