كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
149) فتوى
الأكل مما مست النار
السؤال:
الأكل مما مسّت النار هل يعتبر من نواقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعتبر من نواقض الوضوء؛ دل عليه ما روي عن جابر - رضي الله عنه -، قال: «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار»، في صحيح ابن خزيمة 1: 28، وصحيح ابن حبان 3: 417.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضأ»، وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: «إنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ»، في صحيح مسلم 1: 273.
الأكل مما مست النار
السؤال:
الأكل مما مسّت النار هل يعتبر من نواقض الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعتبر من نواقض الوضوء؛ دل عليه ما روي عن جابر - رضي الله عنه -، قال: «آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار»، في صحيح ابن خزيمة 1: 28، وصحيح ابن حبان 3: 417.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضأ»، وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: «إنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ»، في صحيح مسلم 1: 273.