كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله، وكذا غسل ما تحت الشارب والحاجبين. ينظر: الدر المختار1: 69، والله أعلم.
10) فتوى
غسل ما استرسل من اللحية
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب على الرجل غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء؛ لأنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل، فلم يكن المسترسل وجهاً، فلا يجب غسله. ينظر: الدر المختار1: 69، والله أعلم.
11) فتوى
غسل جانب اللحية
السؤال:
هل يجب غسل جانب اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب غَسْل جانب اللحية من ناحية الأذن وهو المسمى «العِذار»، وكذا يجب غسل البياض الذي بين العِذار والأُذُن على
10) فتوى
غسل ما استرسل من اللحية
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب على الرجل غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء؛ لأنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل، فلم يكن المسترسل وجهاً، فلا يجب غسله. ينظر: الدر المختار1: 69، والله أعلم.
11) فتوى
غسل جانب اللحية
السؤال:
هل يجب غسل جانب اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب غَسْل جانب اللحية من ناحية الأذن وهو المسمى «العِذار»، وكذا يجب غسل البياض الذي بين العِذار والأُذُن على