كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
8) فتوى
حد الوجه
السؤال:
ما هو حدُّ الوجه المفروض غسله في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن - مجمع اللَّحيين - طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، والله أعلم.
9) فتوى
غسل ما تحت اللحية
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل ما تحت اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت اللحية خفيفة بحيث ترى بشرته، فيجب
غسل ما تحتها، أما إن كانت اللحية كثة، فيجب غسل كل ما يستر البشرة من لحيته: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن، ويسقط غَسْل ما تحته؛ لأن الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر
حد الوجه
السؤال:
ما هو حدُّ الوجه المفروض غسله في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن - مجمع اللَّحيين - طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، والله أعلم.
9) فتوى
غسل ما تحت اللحية
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل ما تحت اللحية في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت اللحية خفيفة بحيث ترى بشرته، فيجب
غسل ما تحتها، أما إن كانت اللحية كثة، فيجب غسل كل ما يستر البشرة من لحيته: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن، ويسقط غَسْل ما تحته؛ لأن الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر