أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»، ولما روى الإمام أحمد في مسنده عن الفاكه بن سعد ـ وكانت له صحبة ـ - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر»، ولما روي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك»، ولما أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل»، ولأنها أوقات اجتماع وازدحام، فسن فيهما الاغتسال، كيلا يتأذى البعض برائحة البعض. ينظر: رد المحتار 1: 114. ومن أراد الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209 - 222، والله أعلم.

153) فتوى
الغُسل المندوب
السؤال:
ما هي الحالات التي يُندب فيها الغُسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يندب الغسل في الحالات الآتية:
1. الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله قال: «دخلت على عائشة فقلت لها: ألا
المجلد
العرض
26%
تسللي / 596