أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

3. والغسل لدخول مكة أو المدينة؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله».
والغسل للصبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام. والغسل للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً، والغسل بعد الحجامة، وفي ليلة القدر إذا رآها، وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، وعند دخول مِنى يوم النحر، ولطواف الزيارة، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وفزع، وظلمة، وريح شديد؛ لورود الأدلة المفيدة لذلك. ينظر: مجمع الأنهر 1: 25، والهدية العلائية ص31. ومن أراد الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209 - 222، والله أعلم.

152) فتوى
الغُسل المسنون
السؤال:
ما هي الحالات التي يسن فيها الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، والوقوف بعرفة؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - في صحيح البخاري: قال
المجلد
العرض
26%
تسللي / 596