كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يندب الغسل لدخول مكة أو المدينة؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله». والله أعلم.
159) فتوى
غُسل من أسلم جنباً
السؤال:
ما حكم الغُسل لمن أسلم جنباً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الغُسل؛ لأن الجنابة مستمرة، حتى يبقى بعد الإسلام جنباً، أما إن أسلم ولم يكن جنباً، فإن الغُسل مندوب له، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يندب الغسل لدخول مكة أو المدينة؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله». والله أعلم.
159) فتوى
غُسل من أسلم جنباً
السؤال:
ما حكم الغُسل لمن أسلم جنباً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الغُسل؛ لأن الجنابة مستمرة، حتى يبقى بعد الإسلام جنباً، أما إن أسلم ولم يكن جنباً، فإن الغُسل مندوب له، والله أعلم.